الشيخ حسين آل عصفور

218

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

التي من جملتها ما بعد زمان الجد غير معلوم ، بل هو عين المتنازع ، وإنّما المعلوم من وجود الجد بعده انقطاع ولايته لا ثبوتها بعد موت الجد . وأمّا الثالث : فلأن له إخراجه عن الوارث أصلا فيكون له إثبات ولاية غيره عليه بطريق أولى والأولويّة ممنوعة ، بل الملازمة فإنّ إزالة المالك تقتضي إبطال حق الوارث منه أصلا وهو الأمر الثابت له شرعا . وأمّا بقاؤه في ملك الوارث فإنّه يقتضي شرعا كون الولاية عليه لمالكه أو وليّه الثابتة ولايته عليه بالأصالة فلا يكون للأب عليه ولاية بالنسبة إليه أصلا ، وقد ظهر إن أجود الأقوال الأوّل * ( و ) * هو الذي عليه المعوّل فتبيّن لك ضعف ما استدل به لما عدا الأول ف‍ * ( - هما ضعيفان ) * لضعف دليلهما . مفتاح [ 1097 ] [ في ذكر وجوب الاقتصار على مورد الوصيّة للوصي ] ثمّ إنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب‍ * ( - مفتاح ) * بيّن فيه أنّ الوصاية مستلزمة للولاية فقد يكون متعلقها عامّا وقد يكون خاصّا ، وقد يكون مطلقا ، وقد يكون مؤقتا نظير الوكالة ف‍ * ( إذا أوصى بالنظر إلى شيء معيّن اختصّت ولايته به ) * حذرا من التبديل المنهي عنه آية ورواية * ( ولم يجز ) * له * ( التعدّي ) * عمّا عيّن له فإن تعدّى أثم وضمن * ( كالوكالة وكذا إذا خصّ ) * الولاية * ( بوقت دون وقت أو حال دون حال ) * كان المدار على ذلك * ( فإن ) * كان قد * ( عمم في قليل وكثير جاز ) * هنا بالاتّفاق وليس موضع خلاف كالوكالة * ( وإن أطلق فإن اقتصر ) * في إطلاقه * ( على قوله « أنت وصيّي » ونحوه ) * ولم يذكر متعلَّق الوصيّة لا عموما ولا خصوصا * ( كان ) * قوله * ( لغوا ) * لا يثمر شيئا * ( كما لو قال : « وكلتك » من دون تعيين ) * ما وكل عليه * ( وإن أضاف إليه « على أولادي » مثلا انصرف إلى حفظ مالهم خاصة ) * ولم يدخل النكاح ولا تطبيب الأبدان ولا أجارتهم في الأعمال * ( لأنه المتيقّن ) * عند الإطلاق * ( ويحتمل ) * على بعد * ( جواز التصرّف بما ) * يتصرّف * ( فيه ) *